نصيب الابن من الميراث:
الابن يرث من نصيب والده بعدّة أحوال، وذلك حسب من يشترك معه في إرث والده، وإن كان لوالده والدان يرثان مع أبنائه أم لا، مع أنَّ الابن من العصبات في جميع الحالات، ويُقصد بالتعصيب والعَصَبَة أنّه ليس له نصيبٌ مُحدّد كأصحاب الفروض، إنّما يأخذ نصيباً شائِعاً من تركة والده دون تحديد قدر ذلك النّصيب، فربما يكون ربع التّركة، أو نصفها، أو جميعها. يرجع تقدير حصَّة الابن لعدد الوَرثة، وحالتهم، ودرجة قُربهم من المُتوفّى.
وللزوجة في الميراث حالتان، وهما على النّحو الآتي:
(1)الحالة الأولى: ألّا يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون فرضها هو الرّبع من الميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) سورة النساء،12، ومثال على ذلك أن يموت الرّجل عن زوجته، وأمّه، وأبيه، وفي هذه الحالة يكون ميراث الزّوجة هو الرّبع، وذلك بسبب عدم وجود الفرع الوارث، لأنّها منفردة، وأمّا إذا كان للميّت أكثر من زوجة فإنّهن يشتركن في الرّبع أو الثُمن. ا
(2) الحالة الثّانية: أن يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون فرضها هو الثّمن من الميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) سورة النساء،12، ومثال ذلك أن يموت الرّجل عن ابنه، وابنته، وأمّه، وأخته، وزوجته، فإنّ للزوجة في هذه الحالة الثّمن من الميراث، وذلك بسبب وجود الفرع الوارث، وإذا كان هناك أكثر من زوجة فإنّهن يشتركن في الثّمن.